الشيخ السبحاني

162

الموجز في أصول الفقه

أ . ذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى والقاضي ابن البراج والطبرسي وابن إدريس إلى عدم جواز العمل بالخبر الواحد في الشريعة . ب . وذهب الشيخ الطوسي « 1 » وقاطبة المتأخّرين إلى حجّيته . والمقصود في المقام إثبات حجّيته بالخصوص وفي الجملة مقابل السلب الكلّي ، وأمّا البحث عن سعة حجّيته سنشير « 2 » إليها بعد الفراغ عن الأدلّة . وقد استدلّوا على حجّيته بالأدلّة الأربعة : الاستدلال بالكتاب العزيز استدلّوا على حجّية خبر الواحد بآيات : 1 . آية النبأ قال سبحانه : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ( الحجرات / 6 ) . « 3 » وقبل تقرير الاستدلال نشرح ألفاظ الآية : 1 . التبيّن يستعمل لازما ومتعديا ، فعلى الأوّل فهو بمعنى الظهور ، قال سبحانه : حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ( البقرة / 187 ) . وعلى الثاني فهو بمعنى طلب التثبت كقوله سبحانه : إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

--> ( 1 ) . لاحظ عدة الأصول : 1 / 338 من الطبعة الحديثة . ( 2 ) . راجع ص 168 قوله : لكن الإمعان فيها . . . ( 3 ) . قال الطبرسي : نزلت الآية في الوليد بن عقبة ، بعثه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في جباية صدقات بني المصطلق ، فخرجوا يتلقّونه فرحا به - وكانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية - فظنّ انّهم همّوا بقتله ، فرجع إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وقال : إنّهم منعوا صدقاتهم - وكان الأمر بخلافه - فغضب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وهمّ أن يغزوهم ، فنزلت الآية . لاحظ مجمع البيان : 5 / 132 .